قانون رقم (15) لسنة 2006م بشأن السلطةالقضائية
مادة (1) تعدل المادتان (105،104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية
على النحو التالي :
مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:
1. رئيس المحكمة العلياً
2. وزير العدل
3. النائب العام
4.أمين عام المجلس
5. رئيس هيئة التفتيش القضائي
6. ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف ، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس و مواعيد إنعقادة .
مادة (105)يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة(2) تضاف مادة برقم (104) مكرر تنص كما يلي :-
مادة (104) مكرر : يكون رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاءالأعلى ويصدر بتعيينة قرار
من رئيس الجمهورية.