قرار مجلس النواب رقم ( 1 ) لسنة 1999م
بالموافقة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م
بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م
بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
باسم الشعب :
رئيس مجلس النواب :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (43) لسنة 1997م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس .
وبناءً على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 91م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .
) قــــــــــــــــــــرر (
مادة (1) : أقــــر مجلـــس النـواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1420هـ الموافق 9/5/1999م القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م بتعديـل القانون رقم (2) لسنة 91م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النواب - بصنعاء
بتاريخ 23/1/1420هـ
الموافق 9/5/1999م
عبدالله بن حسين الأحمر
رئيس مجلـس النـواب
قرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1999م
بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م
بشـأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(2) لسنة 1991م بشـأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
) قــــــــــــــــــــرر (
المادة (1) : أ - تعدل تسمية (رئيس مجلس الرئاسة) و (مجلس الرئاسة) الواردة في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى تسمية (رئيس الجمهورية) .
ب - تحذف تسمية (وزير الدولة للشؤون الخارجية) أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .
المادة (2) : تعدل المـواد (2 ، 6 ، 15 ، 18/أ ، 19 ، 23 ، 24/أ ، 33 ، 46 ، 49 ، 52 ، 53/ب ، 59 ، 80 ، 83 ، 84 ، 90 ، 94) من القانون رقم (2)لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي على النحو التالـي:
مادة (2) : أ - تتكون الوزارة من قسمين رئيسيين :
1- الديوان العام .
2- البعثات التمثيلية .
ب- تنظم اللائحة التنظيمية مهام واختصاصات الوزارة، كما تبين الهيكل التنظيمي لها ، وتصدر اللائحة بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
ج -يعين وكيل الوزارة من بين أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير ، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
د - يتولى رئاسة الدوائر ومدراء عموم الإدارات العامة موظفون من أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير أو درجة وزير مفوض كحد أدنى ، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير .
مادة (6) : أ - تشمل البعثات الدبلوماسيـــة :
- السفارات .
- الوفود الدائمة والمكاتب لدى المنظمات الدولية والإقليمية .
ويرأس كل بعثة دبلوماسية أحد أعضاء الكادر الحاصلين على درجة سفير مع مراعاة أحكام المادة (34)من هذا القرار بالقانون ، ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير، وذلك في حالة أن يكون رئيس البعثة سفيراً فوق العادة ومفوض ، وفي حالة أن يكون التعيين بمنصب المندوب الدائم أو قائماً بالأعمال بالأصالة أو بالنيابة فيجوز أن يرأس البعثة أحد أعضاء الكادر بدرجة سفير أو أقل ، ويصدر التعيين بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القرار بالقانون .
ب - تشمل البعثات القنصليـــة :
- القنصلية العامة .
- القنصليــة .
ويرأس كل بعثة قنصلية أحد أعضاء الكادر ، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير .
مادة (15) : في جميع الأحوال التي يعين فيها موظفون للعمل بالملحقيات الفنية التابعة لإحدى البعثات الدبلوماسية يعتبر كل منهم ضمن أعضاء البعثة ، ويشترط عند تعيينه أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها في عضو السلك وتطبق عليهم القواعد المحددة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات التي تصدر في هذا الشأن ، ويحدد ترتيب أسبقية الملحقين الفنيين في القائمة الدبلوماسية بعد باقي أعضاء السلك في البعثة .
مادة (18) : أ - تسري على موظفي الملحقيات الفنية المنتدبين الأحكام والقواعد المقررة في هذا القرار بالقانون واللائحة والأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة بالوزارة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف الكادر المعادلة لوظائفهم وبما لا يتجاوز البدلات والمزايا المقررة للمستشارين .
مادة (19) : تمارس القنصليات العامة نشاطها القنصلي والمالي والإداري وفقاً للأنظمة والتعليمـات الصادرة من الوزارة وتخضع لإشراف وتوجيه رئيس البعثة الدبلوماسية .
مادة (23) : يصدر الوزير براءات رؤساء البعثات القنصلية العامة، ويمنح رؤساء البعثات القنصلية الأجانب الإجازات اللازمة .
مادة (24) : أ - يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح الإدارة المختصة تعيين قناصل فخريين في البلاد التي يكون للجمهورية أو لرعاياها مصالح فيها .
مادة (33) : أ - مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا القرار بالقانون يتم التعيين في وظائف السفراء والوزراء المفوضين بالترقية إليها من أعضاء الكادر بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم التعيين في وظائف المستشارين بالترقية إليها من أعضاء الكـادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير .
ب - يكون التعيين في بقية درجات السلك الدبلوماسي بقرار من الوزير .
مادة (46) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتشكل على النحو التالــي:
1-
|
نائب الوزيــــر
|
رئيساً.
|
2-
|
وكيل الوزارة للشؤون الماليــة والإدارية
|
نائباً .
|
3-
|
مدير عام الشؤون المالية والإداريـة
|
عضواً .
|
4-
|
مدير عام التخطيط والبحوث
|
عضواً .
|
5-
|
رئيس دائرة الشؤون القانونية والمعاهدات
|
عضواً .
|
6-
|
مدير إدارة شؤون الموظفين
|
مقرراً.
|
مادة (49) : أ - يتم تقييم كفاءة أداء رؤساء البعثات والسفراء والوزراء المفوضين والمستشارين من قبل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية النائب ووكلاء الوزارة ومقرراً .
ب - يتم تقييم كفاءة أداء بقية وظائف الكادر من قبل لجنة السلك على أن يصدر نظام خاص بمعايير قياس الكفاءة وتحديد موعد النظر بتلك التقارير من قبل الوزير .
مادة (52): أ - تكون الترقية في وظائف الكادر تصاعدية بالأقدمية حتى درجة سكرتير أول وبالاختيار من درجة مستشار فأعلى .
ب - يشترط للترقية بالأقدمية ما يلـــي :
1- وجود درجة شاغرة .
2- قضاء الحد الأدنى من الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها الموظف على النحو التالي:
-سنتان للترقية من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سكرتير ثالث إضافة إلى مؤهل جامعي.
-ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثاني إضافة إلى خمس سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي.
-ثلاث سنوات للترقية من درجة سكرتير ثاني إلى درجة سكرتير أول إضافة إلى ثمان سنوات خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي .
3- ألا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية من قبل مجلس التأديب الخاص بأعضاء السلك أو من قبل محكمة ولم يرد إليه اعتباره .
4- أن يكون تقدير كفاءته في التقرير السنوي بدرجة جيد على الأقل خلال العامين السابقين للترقية .
5- أن يجتاز عضو السلك دورة تدريبية تقيمها أو تفد إليها الوزارة طبقاً للنظام الصادر بقرار من الوزير وتحدد فيه مواد الدورة ومدتها ومكان انعقادها وشروطها ونسبة النجاح فيها .
6- تمنح الأولوية في الترشيح للترقية لمن يجيد لغة أجنبية حية أو أكثر .
7- موافقة اللجنة .
ج - يشترط للترقية بالإختيار ما يلـــي :
1- وجود درجة شاغرة .
2- قضاء الحد الأدنى من مدة الخدمة في الدرجة الوظيفية المرقى منها والمبينة كما يلي:
- أربع سنوات للترقية من درجة سكرتير أول إلى درجة مستشار مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن اثنى عشر عاماً .
- أربع سنوات للترقية من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض مع خدمة لاحقة للمؤهل الجامعي لا تقل عن ستة عشر عاماً .
- أربع سنوات للترقية من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير مع خدمة لاحقة للمؤهل لا تقل عن عشرين عاماً .
3- أن لا تكون قد صدرت ضد عضو السلك أحكام بعقوبات تأديبية .
4- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة مستشار قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز مرتين واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها .
5- أن يكون المرشح للترقية إلى درجة وزير مفوض أو سفير قد حصل خلال مدة خدمته بالكادر على تقدير ممتاز لمدة ثلاثة أعوام واحدة منها خلال شغله للدرجة المرقى منها.
6- أن يجيد لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية الحية.
7- موافقة اللجنـــة .
د - ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء أسماء المرشحين للترقية إلى وظيفة مستشار ووظيفة وزير مفوض وسفير ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة السابقة مع إرفاق كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها تلك الشروط .
مادة (53) : ب - يستحق عضو السلك المرقى أول مربوط درجة الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر .
مادة (59) : فيما عدا رؤساء البعثات الدبلوماسية على مستوى سفير تحدد مدة خدمة باقي موظفي الكادر في البعثات التمثيلية بمدة لا تزيد عن أربع سنوات وتحدد خدمة رؤساء البعثات التمثيلية على مستـوى سفير لمدة خمس سنوات ، ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (80) : تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب التاليـــة:
1- الإستقالة أو طلب الإحالة إلى المعاش وقبول أي منها .
2- بلوغ أحد الأجلين للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب والقانون الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الدولة.
3- الإلتحاق بخدمة أو عمل لدى الحكومة أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية عامة أو خاصة بدون إذن مسبق من الوزارة .
4- فقدان الجنسية اليمنية طبقاً لأحكام قانون الجنسية .
5- الفصل بحكم تأديبي .
6- الزواج بغير يمني الجنسيــة .
7- الإستقالة حكماً نتيجة الإنقطاع عن العمل لمدة متصلة تزيد عن واحد وعشرين يوماً دون عذر.
8- عدم اللياقة الصحية .
9- الوفاة .
مادة (83) : أ - يمنح السفير المحال إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون أخر مربوط درجته .
ب - تسوى معاشات أو مكافآت بقية أعضاء الكادر المحالين إلى التقاعد بمقتضى الفقرة (2) من المادة (80) من هذا القرار بالقانون على أساس مربوط الدرجة المرقى إليها عضو السلك أو الاحتفاظ بمرتب درجته السابقة أيهما أكبر ، مع إضافة نصف عدد علاوات الدرجة المرقى إليها .
مادة (84) : 1- أ-يجوز لأي موظف من أعضاء السلك بعد بلوغه سن الخمسين أو بعد بلوغ خدمته الفعلية عشرين سنة أن يطلب كتابياً إحالته إلى التقاعد وتبت اللجنة في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة ترفعه للوزير للتصديق عليه .
ب - إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يبت في الطلب اعتبر مقبولاً ولا يجوز رفض الطلب إلا بناءً على سبب قانوني .
ج - في كل الأحوال يسوى معاش عضو السلك أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس حصوله على نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التي تقاعد عليها .
د - يجوز ترقية عضو السلك الذي يحال إلى المعاش وفقاً للفقرة (1) من المادة (82) إلى الدرجة الوظيفية الدبلوماسية التالية مباشرة لدرجته الأصلية .
2 - إذا لم يستطيع عضو السلك الاستمرار في مباشرة مهام منصبه نتيجة إصابته بمرض غير قابل للشفاء أو مرض سبب له عجزاً مستديماً يجوز للوزير استناداً إلى تقرير لجنة طبية متخصصة وبناءً على توصية اللجنة أن يأمر بإحالته إلى المعاش ، وفي هذه الحالة يمنح نهاية مربوط درجته التي أحيل إلى التقاعد عليها ، ونصف عدد علاوات الدرجة التي تلي درجته أو تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في معاش أو مكافأة التقاعد مدة إضافية قدرها ست سنوات أيهما أعلى بشرط ألا يزيد مجموعها عن المدة المقررة في الفقرة (1) من المادة (82) من هذا القرار بالقانون.
مادة (90) : لا يحق تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثة تمثيلية واحدة أو في بعثتين تمثيليتين مختلفتين، وفي حالة تعيين أحد الزوجين في إحدى البعثات التمثيلية يجوز للآخر أن يطلب إجازة مفتوحة بدون مرتب طيلة مدة عمل الزوج أو الزوجة في البعثة .
مادة (94) : تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المشار إليها بهذا القرار بالقانون .
المادة (3) : تحذف المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (4) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ : 30 / رمضان /1419هـ
الموافق : 17 / يناير /1999م
عبد الكريم الإرياني علي عبد الله صالـــح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهوريـــة