|
|
تاريخ النشر :: الاثنين 23/11/2009 الساعة 01:04
|
|
التفاصيل
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون البعثات والمنح الدراسية).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.
الوحدة الإدارية : كل وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط لها استقلال مالي وإداري وميزانية خاصة تتضمنها الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة أو الموازنة العامة لوحدات الاقتصادي والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير المختص : كل وزير أو رئيس وحدة إدارية يخول سلطات وزير فيما يختص بوزارته أو وحدته الإدارية والوحدات التابعة لها أو الوحدات التي يشرف عليها.
الموظف : كل شخص طبيعي مثبت في الخدمة يشغل وظيفة دائمة مصنفة ومعتمدة بميزانية الوحدة الإدارية ومعين فيها بقرار من السلطة المختصة.
الطالب : كل شخص طبيعي غير موظف حاصل على شهادة اجتياز المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الموفد : كل موظف أو طالب يتم الموافقة على إيفاده للدراسة خارج الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
|
|
|
عدد مرات التحميل: (1000)
|
تحميل الملف
|
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر :: الاثنين 23/11/2009 الساعة 01:04
|
|
التفاصيل
مادة(1) تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم(13) لسنة2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
ب-القانون : القانون رقم(13) لسنة2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.
ج- المجلس : المجلس الأعلى للجامعات.
د-رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
هـ-الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ز- الجامعة :كل مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي وتحتوي على كليتين على الأقل ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها وتمنح الدرجة الجامعية الأولى(بكالوريوس/ليسانس) على الأقل وتملكها جهة غير حكومية.
ح- المعهد العالي :كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها تعنى بالتعليم العالي ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات لمنح الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس/ليسانس) وسنة بعد الجامعة لمنح الدبلوم العالي وسنة بعد الدبلوم العالي لمنح الماجستير تنشأ بموجب القانون وتملكها جهة غير حكومية.
ط- الكلية الجامعية : كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها تعنى بالتعليم الجامعي ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها، تنشأ بموجب القانون وتملكها جهة غير حكومية.
ي- المالك/المؤسس :كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك الجامعة/المعهد العالي/الكلية الجامعية مسجل وفقاً للتشريعات النافذة ويخضع لقانون الاستثمار.
ك- عضو هيئة التدريس :الحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ل-عضو هيئة التدريس المعاونة:المدرس/المعيد.
م- الترخيص الأولي :الموافقة الأولية من الوزارة على إنشاء الجامعة/المعهد العالي/الكلية الجامعية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
ن-الاعتماد العام :اعتبار كل من الجامعة/المعهد العالي/الكلية الجامعية صاحبة الترخيص الأولي مؤهلة تأهيلاً عاماً للتدريس في التخصصات التي تضمنها النظام الأساسي الذي نالت بموجبه الترخيص الأولي.
|
|
|
عدد مرات التحميل: (934)
|
تحميل الملف
|
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر :: الاثنين 23/11/2009 الساعة 01:04
|
|
التفاصيل
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ).
مادة(2 ) يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
قانون الجامعات :القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته.
القانون :قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية.
المجلس :المجلس الأعلى للجامعات .
رئيس المجلس :رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مجلس الأمناء :هو أعلى هيئة في الجامعة تتولى الأشراف على إدارة الجامعة مالياً وإدارياً وفق ما يحدده هذا القانون .
مجلس الجامعة :هو أعلى هيئة أكاديمية وإدارية تتولى إدارة الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومالياً وفق ما يحدده هذا القانون .
الجامعة :كل مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحتوي على كليتين على الأقل ولأتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها، وتمنح الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو الليسانس) على الأقل وتملكها جهة غير حكومية.
المعهد العالي :هو كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها وتعنى بالتعليم العالي ولاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات لمنح الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو ليسانس) وسنة بعد الجامعة لمنح الدبلوم العالي وسنة بعد الدبلوم العالي لمنح الماجستير وتنشأ بموجب هذا القانون وتملكها جهة غير حكومية .
الكلية الجامعية : هي كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها وتعنى بالتعليم الجامعي ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو مايعادلها تنشأ بموجب هذا القانون وتملكها جهة غير حكومية .
|
|
|
عدد مرات التحميل: (419)
|
تحميل الملف
|
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر :: الاثنين 23/11/2009 الساعة 01:02
|
|
التفاصيل
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لقانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته).
مادة(2) لأغراض تنفيذ أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون : القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للجامعات.
الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير :وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعة :كل جامعة خاضعة لأحكام القانون.
الكلية أو المعهد أو المركز أو : كل كلية ومعهد ومركز ومستشفى يتبع الجامعة.
المستشفى
القسم العلمي : كل قسم علمي في كلية ومعهد ومركز يتبع الجامعة.
مجلس الجامعة : مجلس كل جامعة تخضع للقانون.
أعضاء هيئة التدريس :الأساتذة ـ الأساتذة المشاركون ـ الأساتذة المساعدون.
أعضاء هيئة التدريس : المدرسون والمعيدون.
المساعدون
المجلة المحكمة : كل مجلة علمية متخصصة تصدر بصورة منتظمة عن جامعة أو هيئة علمية اعتبارية أو منظمة دولية معترف بها يشرف على تحريرها هيئة تحرير من الأكاديميين أو الاختصاصيين ولم يمر على آخر عدد صدر منها أكثر من عامين.
|
|
|
عدد مرات التحميل: (673)
|
تحميل الملف
|
|
|
|
|
|
|
تاريخ النشر :: الاثنين 23/11/2009 الساعة 01:02
|
|
التفاصيل
مادة(1) لأغراض هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه حيثما وردت فيه المعاني المحددة لها أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الجائزة: جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي المنشأة بمقتضى مجلس أمناء الجائزة.
المجلس: مجلس أمناء الجائزة
اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للجائزة.
لجنة التحكيم: لجنة التحكيم العلمية المقترح تشكيلها من قبل اللجنة العلمية والمصادق عليها من قبل المجلس في كل محور من محاور الجائزة.
مادة(2) تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار جائزة تسمى (جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي).
مادة(3) تهدف الجائزة إلى:
1. تشجيع الإنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة المعرفة العلمية.
2. تشجيع الباحثين اليمنيين على إنتاج أعمال بحثية متميزة تساعد على تحقيق خطط التنمية المنشودة.
3. إثراء الفكر العلمي والتقني والثقافي والاجتماعي والتربوي.
4. رعاية الإبداع والمبدعين اليمنيين وتقديرهم مادياً ومعنوياً.
5. بث روح التنافس العلمي وتنمية القدرات البحثية والإبداعية.
|
|
|
عدد مرات التحميل: (178)
|
تحميل الملف
|
|
|
|
|