التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون دخول وإقامة الأجانب ) .
مادة (2) : لأغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريــــــة : الجمهورية اليمنية .
الــــــــوزارة : وزارة الداخلية والأمن .
الوزيــــــــر : وزير الداخلية والأمن .
المصلحـــــــة : مصلحة الهجرة والجنسية والجوازات .
الضابــط المختـص : من يوكل إليه أي عمل من أعمال المصلحة .
القاصــــــــر : من لم يبلغ سن الثامنة عشر .
البالـــــــــغ : من بلغ سن الثامنة عشر .
الأجنبــــــــي : كل من لا يتمتع بالجنسية اليمنية .
تأشيــرة الدخـــول : الموافقة على دخول الأجنبي أراضي الجمهورية تؤشر من قبل المصلحة أو القنصل اليمني أو من يقوم مقامه أو أية جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض.
الإخــــــــراج : إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي الجمهورية بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة .
وثيقــة الإقامــــة : الوثيقة التي تتضمن الأذن للأجنبي بالإقامة في أراضي الجمهورية صادرة من سلطة يمنية مختصة .
الإبعــــــــــاد : طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في أراضي الجمهورية بصورة مشروعة الخروج منها .
تأشيـــرة المغــادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الأجنبي أراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره.
لمعرفة المزيد انقر تحميل